قانون تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها
القانون 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 (ج ر 77 في 15-12-2001)
القوانين
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها.
المادة 2 (معدلة م 2 ق 25-02):
يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية :
- الوقاية التقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر،
- تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها،
- التصميم الايكولوجي،
- تثمين النفايات بإعادة استعمالها، أو رسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة،
التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الأولوية الآتى: التحضير لإعادة الاستعمال وإعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والإزالة،
- المعالجة البيئية العقلانية للنفايات،
- إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها.
- مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين،
المادة 3 (معدلة م 2 ق 25-02):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.
النفايات المنزلية وما شابهها: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.
النفايات الضخمة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها.
النفايات الخاصة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها معالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.
النفايات الخاصة الخطرة: كل النفاياتالخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
نفايات النشاطات العلاجية: كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري.
النفايات الهامدة: كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن أشغال الهدم والبناء أو الترميم والتي لايطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي عند إلقائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
- النفايات العضوية:كل النفايات القابلة للتحلل منأصل حيواني أو نباتي،
- النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها أو التخلص منها أو رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها،
- النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة أم لا، التي لم يعد بالإمكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين أو عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة أو الخطرة،
منتج النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات.
حائز النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات.
- التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من آثارها على الصحة العمومية و / أو البيئة،
جمع النفايات: لم النفايات و/أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة.
المعالجة البيئية العقلانية للنفايات:
- تثمين النفايات : كل العمليات الرامية إلى إعادة توظيف النفايات أو تصليحها أو إعادة استعمالها أو التحضير لإعادة استعمالها أو رسكلتها أو تسميدها و/ أو هضمها لاهوائيا أو كل عمل آخر يهدف إلى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال أو على الطاقة.
ويتم التمييز بين نوعين من التثمين :
* تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما يأتي :
- إعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها إعادة استخدام مواد أو منتجات ، لم تص تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من أجله
- التصليح : كل عملية تصليح أغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا،
- إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال : كل عملية مراقبة أو تنظيف أو تصليح يتم من خلالها إعادة استعمال النفايات من جديد
- الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها إلى مواد أولية ناتجة عن "الرسكلة" حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة
- التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة،
- الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة.
* التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة أو كهرباء.
حركة النفايات: كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.
- الاقتصاد الدائري : مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال أنماط الإنتاج ي والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الإيكولوجي أو التصليح أو إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال والرسكلة، أو التسميد و / أو الهضم اللاهوائي، التي تهدف إلى تقليل الموارد المستعملة وكذا الأضرار التي تلحق بالصحة العمومية و / أو بالبيئة.
- التصميم الايكولوجي : الإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها،
- التنظيم الإيكولوجي : تنظيم جماعي أو فردي يوضع من قبل منتجي أو واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم،
- الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل أن تصبح المادة أو المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق إعادة توظيفها أو تمديد مدة صلاحية المنتجات و من خلال التقليص من الآثار الضارة للنفايات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العمومية والبيئة،
- الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات أنه، في ظل شروط ومتطلبات محددة، يمكن إرجاع بعض النفايات إلى صفة المادة أو المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و / أو البيئة.
- المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج أو يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع أو الاستيراد أو وضعه تحت تصرف الغير.
- المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المنتج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها أو سوقها،
- المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له.
المادة 4:
تسري أحكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 8 أعلاه باستثناء النفايات المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر.
المادة 5:
تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي:
-النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة،
-النفايات المنزلية وما شابهها،
-النفايات الهامدة.
تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم.
المادة 5 مكرر (مدرجة م 3 ق 25-02): يُعد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسييرا المده ج للنفايات ومخططات عملها.
تحدد هذه الاستراتيجية الأهداف والتوجيهات والأولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها.
المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 25-02): يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات.
الفصل الثاني
واجبات عامة
المادة 6 (معدلة م 4 ق 25-02):
يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال:
- اعتماد واستعمال تقنيات أكثر مظافة وأقل إنتاجا للنفايات،
- اللجوء المنهجي للتصميم الإيكولوجي لتفادي إنتاج النفايات،
- الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي،
- الامتناع عن استعمال المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الانسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف.
- اعتماد أسس الاقتصاد الدائري.
المادة 7 (معدلة م 4 ق 25-02):
يلزم كل منتج للنفايات و / أو الحائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الإيكولوجي تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و / أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
يحدد إنشاء التنظيم الإيكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 7 مكرر (مدرجة م 5 ق 25-02): تخرج النفاية من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين
يجب أن يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة خصوصا بما يأتي :
- استعمال المادة أو المنتوج لأغراض خاصة
- وجود سوق أو طلب على مثل هذه المادة أو المنتوج - تلبية المادة أو المنتوج للمتطلبات التقنية لأغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات،
- ألا يكون لاستعمال المادة أو المنتوج أي أثار ضارة على الصحة العمومية و/ أو على البيئة.
تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم.
المادة 7 مكرر 1 (مدرجة م 5 ق 25-02): يلزم كل منتج أو واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة إيكولوجية تسمى "إيكو-مساهمة" للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 8 (معدلة م 6 ق 25-02):
في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / أو الحائز لها على تفادي إنتاج و / أو تثمين نفاياته، فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون،
تحدد شروط وكيفيات إزالة النفايات عن طريق التنظيم.
المادة 9:
تحضر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
ويشار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.
المادة 10:
يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 11:
يجب أن يتم تثمين النفايات و/أو إزالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون:
- تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية،
- إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة،
- المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية الخاصة.
الباب الثاني
النفايات الخاصة
الفصل الأول
واجبات منتجي النفايات والحائزون لها
المادة 12:
ينشأ مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة.
المادة 13:
يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا:
- جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني،
- الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها،
- المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات،
- تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة،
- الاحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
المادة 14:
تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية تهيئة الإقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة أو مؤسسة معنية.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
المادة 14 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): ينشأ مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة.
يعتبر هذا المخطط إسقاطا إقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم
المادة 15:
لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، إلا في المنشآت المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 16:
يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها، ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص.
ولهذا الغرض، يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتأدية الواجبات المفروضة عليهم.
تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم.
المادة 17:
يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى.
المادة 18:
يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18 مكرر(مدرجة م 9 ق 25-02): يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة إلا بعد معالجتها في منشآت مرخص لها بذلك.
يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و / أو البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19 (معدلة م 10 ق 25-02):
يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى:
- أي شخص آخر غير مستغل منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات،
- أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة.
- كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و / أو الناقل و / أو المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما.
يتحمل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 20:
يحظر إيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها.
المادة 21 (معدلة م 10 ق 25-02):
يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22:
في حالة عدم قبولنفايات خاصة من طرف منشأة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك.
عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشأة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها.
يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.
المادة 23:
في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر، بعد إعذار المخالف، بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص.
الفصل الثاني
حركة النفايات
المادة 24:
يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25 (معدلة م 10 ق 25-02):
يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26:
يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.
وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الاتية:
- احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا،
- تقديم عقد مكتوب يشتمل بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة،
- تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة،
- تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود،
- تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.
يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27:
عند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل يحدده الوزير.
وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للأمر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف.
المادة 28:
في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان إرجاعها على الإقليم الوطني.
وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حساب الأشخاص المشاركين في العملية.
الباب الثالث
النفايات المنزلية وما شابهها
الفصل الأول
جهاز التسيير
المادة 29:
ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.
المادة 30:
يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا:
- جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها،
- جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية،
- الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة،
- الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة،
الاختبارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
المادة 31:
يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يجب أن يغطي هذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
المادة 32:
تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية.
تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.
يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها، أو كلها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33:
يمكن البلدية أن تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية.
المادة 33 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): ينشأ مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها و النفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص إقليميا.
يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
المادة 33 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة خصوصا ما يأتي:
- إحصاء وجرد أنواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الأولى وكذا المنشآت الملائمة الموجودة.
- جرد أجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من أجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية مع مراعاة الوسائل المادية والمالية وإجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها.
- تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات،
- تحديد الأوعية العقارية الضرورية لمنشآت المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها،
- مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات.
- تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات.
يجب أن يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية.
المادة 33 مكرر 2 (مدرجة م 11 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يتضمن هذا المخطط العناصر الآتية :
- جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني.
- الحجم الإجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات
- اعتماد الخيارات المتعلقة بأنماط المعالجة لمختلف أصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها،
- تحديد المواقع وحالة منشأت المعالجة الموجودة،
- الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والأولويات المعتمدة لإنشاء منشآت جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 34:
تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 81 من هذا القانون ما يأتي:
- وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها،
- تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة،
- وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/أو بالبيئة، والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،
- اتخاذ إجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظلم فرز النفايات المنزلية وما شابهها.
المادة 35:
يجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يجب أن تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و / أو فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الأصل الحيواني التي يجب أن تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و / أو البيئة،
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): كل منشأة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها أو مفرغة تم إعادة تأهيلها، تولد الغاز الحيوي يجب أن تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريــــق التنظيم.
المادة 36:
يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى، خدمة مدفوعة الأجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع
النفايات الهامدة
المادة 37:
يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها.
يحظر إيداع ورمي وإهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.
المادة 38:
تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.
المادة 39:
لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض.
المادة 40:
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم.
الباب الخامس
منشآت معالجة النفايات
الفصل الأول
التهيئة والاستغلال
المادة 41:
تخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وإنجازها وتعديل عملها وتوسيعها غلى التنظيم المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وغلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وفي حالة إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أرض مستأجرة أو في إطار حق الانتفاع يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التأثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت
بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.
المادة 42:
تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، على ما يأتي:
- رخصة من الوزير بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة،
- رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة.
المادة 43:
في حالة إنهاء استغلال أو غلق نهائي لمنشأة معالجة النفايات، يلزم المستغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها السلطة المختصة.
يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بإنهاء الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس، ولما يرفض المستغل القيام بإعادة تأهيل الموقع تنفذ السلطة لإدارية المختصة، تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل.
المادة 44:
تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم.
المادة 45:
يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات غلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث.
الفصل الثاني
الحراسة والمراقبة
المادة 46 (معدلة م 12 ق 25-02):
علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشأن بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عـــام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 47:
يلزم مستغلو منشآت معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.
المادة 48:
عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع.
وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية
الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه.
المادة 49:
لممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعنية في المادة 11 أعلاه، عند الضرورة ،طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على الصحة العمومية و/أو على البيئة.
الباب السادس
أحكام مالية
المادة 50:
يتكفل منتجو و/أو حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.
يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 88 من هذا القانون ،موردا ماليا للبلديات.
المادة 51:
يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.
المادة 52:
تمنح الدولة، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،إجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
الباب السابع
أحكام جزائية
المادة 53 (معدلة م 12 ق 25-02):
تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عــــام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 54:
تدون معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 55 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار (2.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 56 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى ثمانين ألف دينار (80.000 دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 57 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى تسعين ألف دينار (90.000 دج) ، كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي.
المادة 58 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من سبعين ألف دينار (70.000 دج) إلى مائة وأربعين ألف دينار (140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة.
المادة 59 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار (1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
المادة 60 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار (300,000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار (1.200.000 دج) ، كل من أعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
المادة 61 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار (1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى.
المادة 62 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار (600.000 دج) إلى مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج)، كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
المادة 63 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار (600.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من استغل منشأة المعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون.
المادة 64 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار (1.200.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من قام بإيداع نفايات خاصة خطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
المادة 65:
يعاقب بالحبس من سنة (6) أشهر إلى ثمانية عشر(18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 43 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 66 (معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) إلى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر أو عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 66 مكرر (مدرجة م 13 ق 25-02): تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 66 مكرر 1 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات.
المادة 66 مكرر 2 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 66 مكرر 3 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة.
المادة 66 مكرر 4 (مدرجة م 13 ق 25-02): تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون.
الباب الثامن
حكم خاص
المادة 67:
تنشأ هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.
وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
المادة 68:
تمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة، للالتزام بأحكام المادة 29 من هذا القانون.
المادة 69:
تمنح مهلة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 70:
تمنح مهلة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 71:
تمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 72:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمشان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة